الخميس، 8 نوفمبر 2012

جرائم تعذيب المعتقلين ... وضرورة المحاكمة الدولية للمتورطين


جرائم تعذيب المعتقلين ... وضرورة المحاكمة الدولية للمتورطين




ايماسك/المحرر السياسي /

" أصبح النصف .!!!!" صرخت زوجة الناشط محمود الحوسني عندما تأكدت أنه زوجها الخارج من سيارة لجهاز الأمن الأسبوع الماضي ؛الحوسني معتقل في سجون جهاز الأمن منذ 110 يوم دون معرفة مكان احتجازه ويمنع جهاز الأمن زيارته .



المحامي سالم الشحي كان أحد المعتقلين الذي لم يُتعرف عليه من قبل عائلته أصبح هزيلاً متمايلاً ممسكاً بخاصرته ينظر في وجوه الواقفين خلف سياج الحديد في الساحة الخلفية للمحكمة العليا كأنه يبحث عن شيء ما أو لا يعلم ما الذي يجري حوله وكان مندهشاً في دخوله وخروجه من المحكمة لأجل التمديد ؛الشحي أعتقل يوم 20 يوليو 2012.



وظهر خالد الشيبة وعبدالرحمن الحديدي والصحفي راشد الشامسي بذات الهيئة ،الدكتور ابراهيم الياسي رغم أفراح عائلته برؤيته لدقائق أثناء دخوله المحكمة العليا كباقي المعتقلين ؛إلا أن القلق على صحته يراودهم .



من جهة أخرى أصبح الشعب لا يثق بالقضاء بعد استقدام 8 قضاة من تونس ، وكانت مصادر قد أوضحت أنه جرى تعيينهم سياسياً من أجل إكمال المحاكمة التي يصفونها بالعبثية ومحاولة إنهاك الشعب الإماراتي لإيقاف طريق المطالبات بالإصلاح .



فيما الموقعين على عريضة الإصلاحات في 3مارس2011 ،يتعرضون للملاحقة وممارسة الانتهاكات بحقهم ،أعتقل منهم حتى الآن 64 ناشطاً، عبر حملات بدأت في 9 ابريل 2012م و لا تزال مستمرة. تواصل السلطات منع المحامين من الإقتراب ورحلت 3 من موظفي مكتب محاماة يحاول الدفاع عن المعتقلين السياسيين .



وخلال الأعوام الماضية دعت جمعية الإصلاح السلمية إلى الحوار من أجل مستقبل الإمارات ، والسماح للشعب بانتخاب المجلس الوطني –البرلمان- بعد أن جرى تعيين نصفه من قبل السلطات ، وسمحت لــ 27% من الشعب فقط بإنتخاب النصف المتبقي أنتخب منهم 16% ،الأسماء جرى حصرها بطريقة الولاء للسلطات ؛فيما الآخرون تم رفضهم من الانتخاب.



لكن جهاز الأمن يمنع أي استجابة من قبل السلطات لنداءات الحوار المتكررة.



وبما أن الجهاز القضائي جرى تعيينه من قبل الجهاز الأمني وشارك القضاء الإماراتي في إتمام المسرحية لجهاز الأمن ، أصبحت الدعوات المطالبة برفع دعوة قضائية في المحاكم الدولية لحماية الإنسانية الإماراتية من التدهور أكثر .



وكمواطنين نعيش في هذا الكوكب الحي أنشئ العالم مبادئ الاختصاص في القضاء العالمي ؛وعلى نحو ما أوضح أحد كبار المحامين، "فيكفي أن تكون هذه الصلة أننا جميعاً من أبناء البشر".



لعل الجميع يعرف قضية الجنرال أوغسطو بينوشيه، الذي اعتقلته شرطة لندن في ليلة 16 أكتوبر/تشرين الأول 1998 بناءً على أمر قضائي إسباني بالقبض على الدكتاتور السابق بتهمة ارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان في شيلي إبان فترة حكمه التي دامت 17 عاماً؛ ورفضت المحاكم البريطانية ما زعمه بينوشيه من الحق في الحصانة، وحكمت بجواز تسليمه إلى إسبانيا لمحاكمته هناك.



وتستند هذه السلطة إلى قاعدة "عالمية الاختصاص القضائي"، أي المبدأ الذي يقضي بأنه من مصلحة كل دولة أن تحيل إلى العدالة مرتكبي جرائم معينة تهم المجتمع الدولي بأسره، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة، وبغض النظر عن جنسية مرتكبيها أو جنسية ضحاياها.



وتنقل هيومن رايت ووتش –منظمة دفاع عن حقوق الإنسان دولية -أن الاختصاص القضائي يعتمد بجريمة ما، في الأحوال العادية، على الصلة بين الدولة التي ترفع الدعوى وبين الجريمة نفسها، وهي صلة إقليمية في العادة؛ "أما في حالة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية". والسبب الواقعي الرئيسي لنص القانون الدولي على عالمية الاختصاص القضائي هو أن يضمن عدم إتاحة "الملجأ الآمن" للمسؤولين عن ارتكاب أخطر الجرائم.



وتصنف قضية التعذيب في الإمارات ضمن هذه القائمة التي يحاكم عليها العالم ؛وبستطاعة أي محكمة دولية العمل على محاكمة مرتكبي الجريمة .

وقد ازداد عدد الجرائم التي تتطلب عالمية الاختصاص القضائي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وطالت القائمة فأصبحت تتضمن كثيراً من الفظائع التي ترتكب داخل الحدود الوطنية، مثل جريمة الإبادة الجماعية، والتعذيب، والفصل العنصري، وغيرها من "الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية". وقد نظرت إحدى محاكم الولايات المتحدة قضية هامة أصبحت من معالم تاريخ القضاء، وهي قضية فيلارتيغا التي رفعت فيها أسرة شخص من باراغواي كان من ضحايا التعذيب ثم انتقل للإقامة في الولايات المتحدة، دعوى مدنية ضد من قام بتعذيبه بعد أن انتقل هو أيضاً إلى الولايات المتحدة؛ وقالت المحكمة في حكمها: "لقد أصبح مرتكب التعذيب، مثل القرصان وتاجر الرقيق من قبله، عدواً للبشرية بأسرها".



ووقعت الإمارات في يونيو عام 2012 م على انفاقية مناهضة التعذيب ؛ وهو مايدخلها ضمن المسألة الدولية .



وتنص "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 1984 ـ والتي رفعت بموجبها الحصانة عن الجنرال بينوشيه وصدر الحكم بجواز تسليمه إلى إسبانيا ـ على أن "تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يُدعى ارتكابه [للتعذيب]… بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه". وكما قال اللورد براون ويلكنسون، كبير القضاة في قضية بينوشيه "إن هدف الاتفاقية هو استحداث مبدأ التسليم أو العقاب، أي أن على الدولة أن تتولى معاقبة الشخص إذا لم تقم بتسليمه". والقضية السنغالية المرفوعة ضد حسين حبري تستند في المقام الأول كذلك إلى "اتفاقية مناهضة التعذيب".

وتعرِّف الاتفاقية التعذيب بأنه "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبة على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث ـ أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية". وتنص الاتفاقية على ألا تقتصر العقوبة على الشخص الذي يقوم فعلاً بارتكاب أعمال التعذيب، بل أن تشمل أيضاً من يتواطئون معه أو يشاركونه في هذه الأعمال.



أصبح جهاز أمننا يمارس انتهاكات توصف بالكارثة في مجال حقوق الإنسان العالمي ،وإستخدام التعذيب كوسيلة لإنتزاع المعلومات جريمة في هذا العصر ؛قرارات البرلمان الأوروبي دعا المجتمع الدولي للضغط على السلطات لوقف الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين ؛ ونضيف يجب محاكمة كل شخص شارك بالتعذيب ومحاولة إجبار المعتقلين على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق