جهاز الأمن القمعي ينفذ حكم الإعدام على قانون السلطة القضائية الإتحاديه
ايماسك/خاص/
يمارس جهاز الأمن القمعي حملة خروقات وانتهاكات والضرب بعرض الحائط بكل القوانين والأعراف والتقاليد الإماراتية كان أخرها إعتقال القاضي بمحكمة الإستئناف -أبوظبي :محمد سعيد العبدولي بدون إحترام لمهنته التي تقوم على الحصانة.
وقال مراقبون أن إعتقال العبدولي تمهيد جديد لإعتقال قضاة وأمنيين وهم على رأس أعمالهم الوطنية ، بدون مرعاة لأوضاعهم القانونية والدستورية .
وأضاف قانونيون أن إعتقال القاضي مخالف للمادة 52 من قانون السلطة القضائية ، الذي يأتمر بأمرها في تنفيذ الأوامر لا أن يعتقل أبناءها .
وتنص المادة على ضرورة تشكيل هيئة مستقلة للبت في إعتقال أي قاضِ و لا يجوز إعتقال أي قاضي بدون أمر من الهيئة التأديبية.
وأعتقل القاضي العبدولي من منزله يوم أمس الأول في إطار حملة مسعورة لإعتقال المواطنين ووصل عدد المعتقلين حتى مساء الأمس إلى 63 معتقلاً.
نص المادة (52) من قانون السلطة القضائية الإتحادية (3/1993)
في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا الا بعد الحصول على اذن بذلك من الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب.
وفي حالات التلبس بالجريمة يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسة احتياطيا ان يرفع الامر الى الهيئة المذكورة خلال الاربع والعشرين ساعة التالية وللهيئة ان تقرر بعد سماع اقوال القاضي اما استمرار حبسة او الافراج عنه بكفالة او بغير كفالة.
وتحدد الهيئة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمرار وتراعي الاجراءات المشار اليها كلما روعي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها الهيئة.
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق مع القاضي او رفع الدعوى الجنائية عليه الا بأذن من الهيئة المذكورة وبناء على طلب النائب العام.
ويجرى حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة في اماكن مستقلة عن الاماكن المخصصة للمحبوسين الاخرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق