#محاكمة_أحرار_الإمارات
بالمواد الدستورية ...جهاز الأمن يرتكب مجزرة بحق الدستور خلال العامين الماضيين
انتهك جهاز أمن الدولة خلال العام الماضي أكثر من 15 مادة من الدستور الإماراتي ، الوثيقة بين الشعب والقيادة الحكيمة ، في محاولة للإيقاع بين القيادة والشعب . الانتهاكات التي تزامنت مع خروقات للقانون يصفها قانونيون بالكارثة المحدقة بالإمارات.
الواضح أن جهاز أمن الدولة خلال الحملة على المعتقلين داس على الدستور الإماراتي وتحرك وفق دستور آخر غير الدستور الإماراتي في محاولته لوقف الشعب المطالب بالإصلاحات الحقوقية والقانونية داخل الدولة ، وأبرز تلك المطالب وقف العبث الأمني بمستقبل الإمارات الإنساني والحقوقي والإقتصادي والسياسي.
نذكر بعض تلك المواد التي أرتكب جهاز الأمن مجزرة بحقها وتتمثل في جزء من الباب الثاني للدستور ، وكل الباب الثالث للدستور.
المواد
مادة 28
حق المتهم باعتباره برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية وعادلة. م28
مادة 26
حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.
مادة 27
حق الشخص بعدم القبض علىه أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون.
مادة 29
حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون.
مادة 30
حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة ، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.
مادة 31
حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها مكفولتان وفقا للقانون.
مادة 32
حرية القيام بشعائر الدين طبقا للعادات المرعية مصونة ، على ألا يخل ذلك بالنظام العام ،
أو ينافي الآداب العامة.
مادة 33
حرية الاجتماع ، وتكوين الجمعيات ، مكفولة في حدود القانون.
مادة 34
ولا يجوز فرض عمل إجباري على أحد الا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون ، وبشرط التعويض عنه . لا يجوز استعباد أي إنسان.
مادة 36
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير أذن أهلها الا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه .
مادة 37
لا يجوز ابعاد المواطنين أو نفيهم من الاتحاد.
مادة 39
المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بناء على حكم قضائي ، وفي الأحوال .المنصوص عليها في القانون .
مادة 40
يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية ، أو في المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفا فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها.
مادة 41
لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب.
مادة 44
احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذا لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة ، واجب على جميع سكان الاتحاد.
بالمواد الدستورية ...جهاز الأمن يرتكب مجزرة بحق الدستور خلال العامين الماضيين
انتهك جهاز أمن الدولة خلال العام الماضي أكثر من 15 مادة من الدستور الإماراتي ، الوثيقة بين الشعب والقيادة الحكيمة ، في محاولة للإيقاع بين القيادة والشعب . الانتهاكات التي تزامنت مع خروقات للقانون يصفها قانونيون بالكارثة المحدقة بالإمارات.
الواضح أن جهاز أمن الدولة خلال الحملة على المعتقلين داس على الدستور الإماراتي وتحرك وفق دستور آخر غير الدستور الإماراتي في محاولته لوقف الشعب المطالب بالإصلاحات الحقوقية والقانونية داخل الدولة ، وأبرز تلك المطالب وقف العبث الأمني بمستقبل الإمارات الإنساني والحقوقي والإقتصادي والسياسي.
نذكر بعض تلك المواد التي أرتكب جهاز الأمن مجزرة بحقها وتتمثل في جزء من الباب الثاني للدستور ، وكل الباب الثالث للدستور.
المواد
مادة 28
حق المتهم باعتباره برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية وعادلة. م28
مادة 26
حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.
مادة 27
حق الشخص بعدم القبض علىه أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون.
مادة 29
حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون.
مادة 30
حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة ، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.
مادة 31
حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها مكفولتان وفقا للقانون.
مادة 32
حرية القيام بشعائر الدين طبقا للعادات المرعية مصونة ، على ألا يخل ذلك بالنظام العام ،
أو ينافي الآداب العامة.
مادة 33
حرية الاجتماع ، وتكوين الجمعيات ، مكفولة في حدود القانون.
مادة 34
ولا يجوز فرض عمل إجباري على أحد الا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون ، وبشرط التعويض عنه . لا يجوز استعباد أي إنسان.
مادة 36
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير أذن أهلها الا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه .
مادة 37
لا يجوز ابعاد المواطنين أو نفيهم من الاتحاد.
مادة 39
المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بناء على حكم قضائي ، وفي الأحوال .المنصوص عليها في القانون .
مادة 40
يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية ، أو في المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفا فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها.
مادة 41
لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب.
مادة 44
احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذا لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة ، واجب على جميع سكان الاتحاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق